Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
سواء صليت جماعة أو فرادى. وان صليت حضرا، ففيه أقوال ثلاثة:
أحدها: - وهو الأصح - انها تقصر للخوف المجرد عن السفر كما تقصر للسفر المجرد عن الخوف - وعليه معظم الأصحاب (1) - سواء صليت جماعة أو فرادى، لطاهر الآية، ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: (صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة سفر ليس فيه خوف) (2).
وفي حسن محمد بن عذافر عن الصادق عليه السلام: (إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأ تكبيرتان) (3). وهو ظاهر في الانفراد، لبعد الجماعة في هذه الحال.
وثانيها: أنها لا تقصر إلا في السفر على الاطلاق. وهو شئ نقله الشيخ عن بعض الأصحاب (4) اقتصارا على موضع الوفاق، وأصالة اتمام الصلاة.
وجوابه: إنما يقتصر مع عدم الدليل وهو ظاهر الثبوت.
وثالثها: انها تقصر في الحضر بشرط الجماعة، اما لو صليب فرادى أتمت وهو قول الشيخ (5) ويظهر من كلام جماعة (6) وبه صرح ابن إدريس (7) لان النبي صلى الله عليه وآله انما قصرها في الجماعة
Page 343
Enter a page number between 1 - 1,802