Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ويشترط أيضا دوام الملك، فلو خرج عن ملكه زال الحكم، لأن الصحابة لما دخلوا مكة قصروا فيها (1) لخروج املاكهم.
ويشترط ملك الرقبة، فلا تكفي الإجارة، والتملك بالوصية.
ولو تعددت المواطن في البلد الواحد، كفى استيطان الأول منها ستة أشهر، ولو خرج عن ملكه إذا بقى الباقي على ملكه.
ولو كان في طريق المسافر مواطن، قصر بين كل موطنين بينهما مسافة، وأتم فيها وفيما بين كل موطنين تقصر عن المسافة.
ولو اتخذ بلدا دار مقامة على الدوام، فالظاهر أن حكمه حكم الملك، وكذا لو اتخذ بلدانا للمقام دواما على التناوب.
وهل يشترط هنا استيطان الستة الأشهر؟ الأقرب ذلك، لتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي.
فروع:
الأول: إذا سبقت نية المقام ببلد عشرة أيام على الوصول إليه، ففي انقطاع السفر بما ينقطع به الوصول إلى بلده من مشاهدة الجدار وسماع الأذان وجهان، من صيرورته كبلده، ومن ضعف المانع من القصر هنا، هو الآن مسافر حقيقة فيستصحب حكمه حتى يخرج عنه اسم السفر.
وكذا الوجهان لو خرج منه إلى مسافة هل يترخص بمجرد الخروج أو خفاء الأذان والجدار؟ فيه الوجهان.
الثاني: لو نوى المقام في أثناء المسافة عشرا ولما يقمها ثم سافر ،
Page 309
Enter a page number between 1 - 1,802