Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الحسن عليه السلام (1).
فلو نوى الرجوع عن المقام بعد هذه الصلاة، ففيه عندي وجهان:
أحدهما: جوازه، لان ظاهر الرواية ان يكون جميع الصلاة التامة واقعا قبل الرجوع عن نيته، ولم يقع هنا جملة الصلاة.
وثانيهما: - وهو الأقرب - عدم اعتبار هذا الرجوع، لصدق الصلاة تماما ، والمؤثر في الحقيقة ليس إلا القدر الزائد عن الركعتين الأوليين وقد حصل هنا.
المانع الثاني: أن يصل إلى بلده، أو بلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر، فيتم حينئذ وان كان جازما على السفر بعد قبل تخلل عشرة، رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، وقد سأله عن الاستيطان فقال: (ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر) (2).
وروى عمار عن الصادق عليه السلام: (يتم ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة) (3).
ولا يشترط في الإقامة التتالي، للعموم الشامل للمتفرق.
ولا السكنى في الملك، فلو سكن في غيره أجزأ.
ولا كون الملك له صلاحية السكنى، لحديث النخلة. نعم، يشترط كون السكنى بعد الملك، فلو تقدمت أو بعضها على الملك لم يعتد بها، لأنه المفهوم من الاستيطان.
Page 308
Enter a page number between 1 - 1,802