Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وجبت عليه وانعقدت به، لزوال الضرورة حينئذ.
السابع: ارتفاع العرض البالغ حد الاقعاد، للآية (1)، وانتفاء الحرج.
ولو لم يبلغ حد الاقعاد وانتفت المشقة، وجب الحضور. ولو حصلت، فالظاهر السقوط إذا لم يتحمل مثلها عادة، وعلى هذا وعلى المقعد يحمل اطلاق الشيخ (2).
ولم يذكر المفيد - رحمه الله - (3) العرج ولا المرتضى في الجمل (4) وقال في المصباح: وقد روي أن العرج عذر (5)، وهو يشعر بتوقفه.
الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز أو المشقة الكثيرة، لا مطلق الشيخوخة. وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (فرض الله الجمعة) الخبر (6).
التاسع: ارتفاع المطر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس ان تدع الجمعة في المطر) (7). وفي معناه الوحل، والحر الشديد، والبرد الشديد، إذا خاف الضرر معهما. وفي معناه من عنده: مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة، أو تضرره به، ومن له خبز يخاف احتراقه، وشبه ذلك.
قال المرتضى: وروي ان من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت، أو تعليل والد، أو من يجري
Page 121
Enter a page number between 1 - 1,802