1450

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الجمعة حال الغيبة (١).

واحتج الشيخ في الخلاف بعموم الدليل الدال على اعتبار العدد في العبد وغيره (٢)، ولا يخلو قوله فيه وفي المسافر من قوة.

السادس: ارتفاع العمى، فلا تجب على الأعمى عند الأصحاب (٣) سواء كان قريبا عن المسجد أو لا، وسواء وجد قائدا أو لا، لما سلف، ولعموم:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/61" target="_blank" title="سورة النور: 61">﴿ليس على الأعمى حرج﴾</a> (4) وهو حاصل في الجملة.

وأوجبه عليه الشافعي واحمد مع المكنة (5) لان عتاب بن مالك قال:

يا رسول الله اني رجل محجوب البصر، وان السيول تحول بيني وبين المسجد، فهل لي من عذر؟ فقال عليه السلام: (أتسمع النداء) فقال: نعم. فقال:

(ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء) (6).

والجواب: الحمل على الاستحباب المؤكد.

ولا خلاف في سقوطها عنه لو لم يجد قائدا، أو وجده بأجرة غير مقدورة له، ولو قدر عليها وجبت عندهما (7) وهو ممنوع. ولو حضر

Page 120