Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
من باب الزيادة. ويمكن ان تحمل على من فعل ذلك وفات محل التلافي، فيكون من باب النقيصة، فمن ثم لم يعد شيئا خارجا.
واما الزيادة والنقيصة فلما مر، ولما روى ابن الجنيد في النقيصة (1).
وروى عبيد الله الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (2). وروى الفضيل بن يسار عنه عليه السلام: (من حفظ سهوه فأتم فليس عليه سجدتا السهو، وانما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص) (3).
واما الشك بين الأربع والخمس فلما ذكر، ولما روى عبد الله بن سنان عن علي عليه السلام: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم تسلم بعدهما) (4).
وبالجملة: ما اختاره الفاضل أعدل الأقوال.
البحث الثاني: في اتحاد السبب وتكثره.
لا ريب في الوجوب عند اتحاد السبب، وكذا إذا كثر في صلوات متباعدة. ولا ريب في انتفائه إذا خرج إلى حد الكثرة في صلاة أو صلوات.
اما لو تعدد سبب السجدتين في صلاة واحدة، ولم يخرج إلى حد الكثرة المقتضية للعفو، فالأقرب عدم التداخل، لقيام السبب، واشتغال الذمة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (لكل سهو سجدتان) (5). ولا فرق
Page 90
Enter a page number between 1 - 1,802