Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المحمول على التقية أو القضاء، وقال: ليس في الاخبار ما يدل على أن الاتيان به بعد الركوع قضاء (1).
د: يقنت في مفردة الوتر، لما مر.
ولا فرق بينه وبين غيره في كونه قبل الركوع، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال: " ليس عليه شئ ".
قال: " ان ذكره وقد أهوى إلى الركوع، قبل ان يضع يده على الركبتين، فليرجع قائما فليقنت ثم ليركع. وان وضع يده على ركبتيه، فليمض في صلاته " (2).
نعم الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع أيضا، لما روي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: انه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر، قال: " هذا مقام من حسناته نعمة منك " إلى آخر الدعاء (3) وسماه في المعتبر:
قنوتا (4).
ولا فرق في قنوت الوتر بين أيام السنة كلها، وقول بعض العامة باختصاص النصف الأخير من شهر رمضان (5) تحكم.
ه: لو نسي القنوت، قال الشيخ ومن تبعه: يقضيه بعد الركوع، فلو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ (6) رواه أبو بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام في الساهي عن القنوت: يقنت بعد ما ينصرف وهو جالس (7).
Page 285
Enter a page number between 1 - 1,802