1144

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

المحمول على التقية أو القضاء، وقال: ليس في الاخبار ما يدل على أن الاتيان به بعد الركوع قضاء (1).

د: يقنت في مفردة الوتر، لما مر.

ولا فرق بينه وبين غيره في كونه قبل الركوع، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال: " ليس عليه شئ ".

قال: " ان ذكره وقد أهوى إلى الركوع، قبل ان يضع يده على الركبتين، فليرجع قائما فليقنت ثم ليركع. وان وضع يده على ركبتيه، فليمض في صلاته " (2).

نعم الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع أيضا، لما روي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: انه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر، قال: " هذا مقام من حسناته نعمة منك " إلى آخر الدعاء (3) وسماه في المعتبر:

قنوتا (4).

ولا فرق في قنوت الوتر بين أيام السنة كلها، وقول بعض العامة باختصاص النصف الأخير من شهر رمضان (5) تحكم.

ه‍: لو نسي القنوت، قال الشيخ ومن تبعه: يقضيه بعد الركوع، فلو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ (6) رواه أبو بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام في الساهي عن القنوت: يقنت بعد ما ينصرف وهو جالس (7).

Page 285