Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " كل قنوت قبل الركوع الا الجمعة، فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع، وفي الأخيرة بعد الركوع " (1).
وعليه في الجمعة معظم الأصحاب (2).
وابن أبي عقيل ظاهره ان القنوت متعدد، وانه قبل الركوع في الركعتين (3).
وظاهر ابن بابويه ان القنوت فيها واحد، وانه بعد الركوع (4).
وظاهر المفيد أيضا الوحدة، الا انه قبل الركوع في الركعة الأولى (5) وعليه دل صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام مع الامام يقنت في الركعة الأولى، وفي الظهر في الركعة الثانية قبل الركوع (6).
وابن إدريس أنكر تعدد القنوت في الجمعة (7) وظاهره انه في الثانية قبل الركوع.
قال في المعتبر : ويظهر لي ان الامام يقنت قنوتين إذا صلى جمعة، ومن عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا، واحتج بروايتي معاوية بن عمار وأبي بصير (8).
ومال في المعتبر إلى جواز القنوت مطلقا بعد الركوع، للخبر السالف
Page 284
Enter a page number between 1 - 1,802