Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
خاتمة: الآنية خمسة:
إحداها: المتخذة من الذهب والفضة. ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا.
وفي الخلاف: يكره استعمالها (1) والظاهر: انه يريد التحريم كقوله في المبسوط (2).
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم) (3)، اي: يحدر أو يردد.
وقوله (صلى الله عليه وآله): (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة) (4) وهو يدل بالايماء على تحريم استعمالها مطلقا - كالبخور، والاكتحال، والطهارة - وذكر الأكل والشرب للاهتمام، وكذا قول الصادق (عليه السلام): (لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة) (5).
ولنهي الباقر (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة (6) والنهي انما يتعلق بالمنافع، ولقول الكاظم (عليه السلام): (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) (7)، وفيهما ايماء إلى تحريم اتخاذها مطلقا.
ولما فيه من السرف وتعطيل الانفاق.
Page 145
Enter a page number between 1 - 1,802