Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
قبله لم يجز قلعه، لسقوط التكليف (1).
ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم، لالتحاقها بالباطن. وحكم الخيط النجس في الجرح العظم.
وليس له إنبات سن نجسة مكان سنه، ويجوز الطاهرة. ولو كانت سن آدمي، أو جبر بعظم آدمي، أمكن الجواز لطهارته، ولتجويز الصادق (عليه السلام) أخذ سن الميت لمن سقطت سنه (2).
ورد سنه الساقطة أولى بالجواز، لطهارتها عندنا.
ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه، وأن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا.
الرابع. حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت، ولو شك في اختلاطه استحب اجتنابه (3). فكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة، ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر: أنه لمخالطة الدم النجس وغيره، وحكى ذلك عنه في المعتبر (4)، وحمله على قبر كافر بعيد.
الخامس: لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده، أمكن وجوب إخراج ذلك، لتحريم الاغتذاء به، وانه نجاسة لا لضرورة، وبه قطع الفاضل رحمه الله (5). ووجه العدم: التحاقه بالباطن، وعليه تتفرع صحة الصلاة به.
وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا، وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما، وامكان الإزالة. وعلى قول المحقق في المعتبر (6) تنسحب الصحة في الجميع.
Page 144
Enter a page number between 1 - 1,802