Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يصح الخ.
وقوله: فإنه لا يصح أي: لا يعتبر إقراره بالطلاق.
131= ولو اختلفا في تغيير المبيع
فرع: أقر بالدين بعد الإبراء (¬1) منه لا يلزمه. ذكره "المصنف" أيضا/ (¬2) قبيل كتاب الصلح (¬3) [ووجه عدم اللزوم سقوطه بالإبراء (¬4)] (¬5).
Page 264