257

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

130= قوله: ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار (¬2)، أو بينة الخ. ذكر "المصنف" من كتاب القضاء ما نصه (¬3): ((أقر بالدين بعد الدعوى، ثم ادعى إيفاءه لم يقبل منه للتناقض إلا إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار والتفرق عن المجلس، كذا في «جامع (¬1) .....................

...................................................................... ................

الفصولين»)) (¬2) انتهى.

وذكر "المصنف" من كتاب الإقرار ما نصه: ((ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء، فجحد رب الدين وحلف وقضي [به] (¬3) له لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجد بينة تقبل (¬4))).

وذكر أيضا ما نصه: ((أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل (¬5))) (¬6) كما في «الخانية» (¬7).

Page 263