259Dirāsa wa-taḥqīq ʿumdat al-nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHGenresHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924131= قوله: ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته الخ. هذا لو لمدة قريبة. وإن بعيدة، فالقول للمشتري عملا بالظاهر.132= بعد رؤيته فالقول للبائع ; لأن الأصل عدم التغيير133= تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقاوفي «الظهيرية»: الشهر فما فوقه بعيد وفي «الفتح» (¬1): الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل. «تنوير وشرحه» (¬2).132= وقوله: بعد رؤيته (¬3). أي السابقة على عقد البيع أو على قبض المبيع بأن تأخر القبض عن عقد البيع.Page 265CopyShareAsk AI