ʿIlal al-sharāʾiʿ
علل الشرائع
وخلافه ومنافيه. وقد سئل سفيان الثوري عن العدوان ما هو؟ فقال: هو أن ينقل صدقة (بانقيا) إلى الحيرة فتفرق في أهل السهام بالحيرة وببانقيا أهل السهام وانا اقسم بالله قسما بارا ان حراسة سفيان ومعاوية بن مرة ومالك بن معول وخيثمة بن عبد الرحمان خشبة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابى طالب " ع " بكناس الكوفة بأمر هشام بن عبد الملك من العدوان الذي زجر الله عز وجل عنه وان حراسة من سميتهم بخشبة زيد رضوان الله عليه الداعية بنقل صدقة بانقيا إلى الحيرة فان عذر عاذر من سميتهم بالعجز عن نصر البر الذي هو الامام من قبل الله عز وجل الذي فرض طاعته على العباد، على الفاجر الذي تأمر باعانة الفجرة إياه، قلنا: لعمري ان العاجز معذور فيما عجز عنه ولكن ليس الجاهل بمعذور في ترك الطلب في ما فرض الله عز وجل عليه وايجابه على نفسه فرض طاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الامر وبانه لا يجوز أن يكون سريرة ولاة الامر بخلاف علانيتهم كما لم يجز أن يكون سريرة النبي الذي هو أصل ولاة الامر وهم فرعه بخلاف علانيته، وان الله تعالى العالم بالسرائر والضمائر والمطلع على ما في صدور العباد لم يكل علم ما لم يعلمه العباد إلى العباد جل وعز عن تكليف العباد ما ليس في وسعهم وطوقهم إذ ذاك ظلم من المكلف وعبث منه وانه لا يجوز ان يجعل جل وتقدس إختيار من يستوى سريرته بعلانيته ومن لا يجوز إرتكاب الكبائر الموبقة والغصب والظلم منه إلى من لا يعلم السرائر والضمائر فلا يسع احدا جهل هذه الاشياء وان وسع العاجز بعجزه ترك ما يعجز عنه فانه لا يسعه الجهل بالامام البر الذي هو إمام الابرار والعاجز بعجزه معذور والجاهل غير معذور، فلا يجوز أن لا يكون للابرار إمام وان كان مقهورا في قهر الفاجر والفجار، فمتى لم يكن للبر إمام بر قاهر أو مقهور فمات ميتة جاهلية إذا مات وليس يعرف إمامه. فان قلت: فما تأويل عهد الحسن " ع " وشرطه على معاوية بان لا يقيم عنده
--- [ 215 ]
Page 214