يحْتَمل، وَمثل هَذَا لَا يتَسَامَح فِيهِ.
نعم رُوِيَ قنوته ﵇ قبل الرُّكُوع من حَدِيث أنس، وَلَكِن فِي غير كتاب مُسلم.
(٢٧٣) قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي كِتَابه عَن أبي جَعْفَر عَن عَاصِم عَن أنس قَالَ: " قنت رَسُول الله ﷺ َ - فِي الصُّبْح بعد الرُّكُوع، يَدْعُو على أَحيَاء من أَحيَاء الْعَرَب، وَكَانَ قنوته قبل ذَلِك وَبعده قبل الرُّكُوع ".
وَهَذَا صَحِيح، فَاعْلَم ذَلِك.
(٢٧٤) وَذكر من حَدِيث ابْن عَبَّاس: " من سمع النداء / فَلم يمنعهُ من اتِّبَاعه عذر " الحَدِيث.
وَأعله بمغراء الْعَبْدي، وَقَالَ: الصَّحِيح فِيهِ أَنه مَوْقُوف.
ثمَّ قَالَ: على أَن قَاسم بن أصبغ ذكره فِي كِتَابه فَقَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق القَاضِي، قَالَ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، حَدثنَا شُعْبَة، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر ".
قَالَ: وحسبك بِهَذَا الْإِسْنَاد صِحَة.
هَكَذَا أوردهُ، وَلَيْسَ فِي كتاب قَاسم " إِلَّا من عذر " فِي الحَدِيث الْمَرْفُوع،