al-bayān
البيان
الوضوء طاهر طهور وفى الأغسال المسنونة كذلك وفى الحدث الأكبر طاهر والأقرب الطهورية وان كره ويكره الطهارة بالشمس في الآنية وان صفا جوهرها أو كان في قطر بارد قصد إلى تشميسه أولا وكذل يكره تغسيل الأموات بالمسخن بالنار الا ان نحاف الغاسل على نفسه وماء البحر كغيره ولا يكره الطهارة بماء زمزم ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذي النفس فيه ولو شك في نجاسة متيقن الطهارة أو بالعكس بنى على اليقين ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل المنع على الأظهر فيبقى على الكراهية بخلاف ما لو ارتمس ابتدأ في كر وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها الا مع العلم بخلوها من النجاسة وعليها يحمل الرواية بأنه لا بأس به ويستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع صلانه الأرض أو تحتية البالوعة والا فسبع وهو نادر ولا ينجس بها وان تقاربتا ما لم اتصال النجاسة إليها ولو تمم وابن الجنيد اعتبر اثنى عشر ذراعا مع رخاوة الأرض وتحتية البئر والا فسبع المطلق بالمضاف وبقى الاطلاق صحت الطهارة به وإزالة النجاسة وتخير بينه وبين المطلق المحض وهل يجب المزج لو فقد غيره الأقرب نعم ومنعه الشيخ ويعتبر في حيوان ان الماء السائلة كغيره ولو اشتبه موت الصيد ذي النفس في قليل الماء اجتنبا لأصالة عدم الزكاة الملزومة لنجاسة الماء ولا يصح القلب إذ طهارة الماء لا يستلزم حل الصيد و لو أصاب الماء دمه والحمد من الماء كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقات سوى ما اتصل بها ولا تدفع كريته انفعال الملاقى ولا يمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به ولو نجس أحد الإنائين أو الآنية المحصورة اجتنب الجميع مع الاشتباه ولا يتحرى الا للشرب ولا تجب الإراقة قبل التيمم لأنه في حكم المعدوم ولو استعملهما مجتمعين أو متفرقين لم تجر الطهارة بخلاف المطلق المشتبه بالمصاف ولو تعارضت البينات في الآنية على
Page 47