al-bayān
البيان
المنزوح فيها أو في غيرها فالظاهر التداخل ولو زال تغيرها من نفسها فهو كالباقي ينزح له الجميع أو ما كان يزيل التغير لو دام ولو تغيرت بالجيفة حكم بالنجاسة من حيز التعبير ولو لم يتغير حكم بالنجاسة من حين الوجدان أو لا يطهر الماء بزوال تغيره من نفسه ولا بتصفيقه الرياح ولا بوقوع أجسام تزيل عنه التغير نعم يكفى الكر حينئذ وإن كان لولاه لم يكف ولو فعل ذلك قصد الثاني في المضاف والا سار فالمضاف ما قابل المطلق كمياه الأنوار وعصارة الأشجار وما مزج بالأجسام كماء العجين والزعفران وكله طاهر غير مطهر في الأصح وينجس بالملاقاة وان كثر وطهره بصيرورته ماء مطلقا وقيل بملاقات المطلق الكثير وان بقي اسمه وإذا نجس لم يجز استعماله والسورة تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة والكراهة ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال وسؤرا كل الجيف مع الخلو عن النجاسة ومن عدا المؤمن والمستضعف من المسلمين الا من حكم بنجاسته والحايض المتهمة وكذا كل متهم والدجاج والبغال والحمير والفأرة والحية وولد الزنا ومنعه ابن بابويه و والمرتضى وما مات فيه العقرب والوزغ ولا كراهية في استعمال سؤر المرأة وان خلت به ما لم تتهم الثالث في الاحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة فيعيد الصلاة لو صلى بطهارة منه عامدا كان أو ناسيا في الوقت أو خارجا إماما أزال به النجاسة فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس ويجوز استعماله اكلا وشربا عند الضرورة وفقد غيره وكذا يجوز سقى الحيوان والشجر والزرع به والماء المستعمل في غسل النجاسة نجس سواء كان في الأولى أو الثانية أو ثالثة الولوغ أو سبع الخنزير ولو اجتزائنا بالأولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية وعفى عن ماء الاستنجاء ما لم يتلون بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ولا فرق بين المتعدى وغيره والمستعمل في
Page 46