هذا كتاب البيان للشهيد الأول طاب ثراه بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين حمدا يستدر أخلاق كرمه ويستمطر شانيه نعمه حمدا يكون لنا في الآخرة نهجا مهيعا إلى أقمه وفى الدنيا حصنا منيعا من نقمه واشهد ان لا إله إلا الله و وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الهم عذابه وتولينا جزيل ثوابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ابتعثه لانفاذ امره وانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيته خير معشره إما بعد فان الأدلة العقلية والنقلية متطابقة على شرف العلوم ومن أهمها معرفة شرع الحي القيوم وهذا البيان كافل بالمهم منه و المحتوم على طريق العترة الطاهرين أولي الفهوم الذين نقلهم اسناد معصوم عن معصوم واستعنت على اتمامه بالله القادر العالم على كل مقدور ومعلوم كتاب الطهارة وهي تطلق على النزاهة من الأدناس وعلى رفع الخبث وعلى كل واحد من الوضوء و الغسل والتيمم إذا اثر في استباحة الصلاة وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة والنظر في أطراف خمسة الطرف الأول فيما تشرع له لا ريب

Page 2

في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا والطواف الواجب خاصة ومس كتابة القران عليها وتوقف صوم الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل وكذا دخول المساجد وقراءة العزائم والجواز في المسجدين الأعظمين والتيمم بدلا من الوضوء والغسل ويختص بخروج الجنب والحايض من المسجدين وقيل عند تعذر الغسل وظاهر الأصحاب الاطلاق والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأمور حيث تجب واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر وفرعوا على ذلك الايقاع قبل هذه الأسباب بنية الوجوب أو لندب مع اتفاقهم على أن الوجوب موسع وان تضيقه تابع لتضيق هذه الغايات وهو مسلك قوى على تعلق وجوبها بها وليكن الأقرب على الأقرب وقد تجب بالنذر وشبهه فان عين أحدها تعين وان خير مطلقا تخير بين الوضوء و الغسل على الأقرب وان قيد التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه و ان اطلق الطهارة فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث أو المبيحة للصلاة ولا يجزى التيمم الا مع التعذر ولا تجزى وضوء الجنب وغسل الجمعة نعم تجزى مع تعيينه و إما ما تستحب له فالوضوء لندبي الصلاة والطواف ولقراءة القران وحمل المصحف ودخول المسجد وصلاة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور وعقيب الحدث لاستدامة الطهارة وافعال الحج الباقية والمذي والمدى والتقبيل بشهوة ومس الفرج ومع الأغسال المستحبة ولخروج بلل مشتبهة بعد الاستنجاء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر و كذا لو خرج بلل بعد الاستبراء وللتأهب لصلاة الفرض ولجماع الحامل وكل هذه ينوى فيها الرفع أو لاستباحة والتجديد وجماع المحتلم وغاسل الميت وذكر الحايض ونوم الجنب وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث وروى للرعاف وألقى والتخليل المصاحب للدم إذا

Page 3

استكرهما الطبع وللزيادة على أربعة أبيات شعر باطل وللقهقهة في الصلاة عمدا وأوجبه هنا ابن الجنيد كما أوجبه للمذي والحقنة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من الحدث والقبلة بشهوة في المحرم وفى المحلل احتياطا عنده ولكنه ضعيف والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال أداء وقربه منه أفضل ثم يقضى إلى اخر السبت ويجعل يوم الخميس لخايف فوت الأداء وان علم التمكن من القضاء واخر المعجل أفضل كما أن أول القضاء أفضل وفرادى شهر رمضان ويتأكد أول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين أول الليل واخره وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة والتروية والنيروز وليلتي نصف رجب و شعبان والاحرام والطواف وزيارة أحد المعصومين وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها والتوبة عن فسق أو كفروا المسعى إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة وترك الكسوفين عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود حين ولادته والاستسقاء وقتل الوزغة وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجباير والغسل عند الشك في الحدث لواجد المنى في الثوب المشترك وهذان ينوى فبهما رفع الحدث وقبل للإفاقة من الجنون ولم يثبت فان قلنا به نوى الاستباحة لما قيل إن المجنون يمنى والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه وفى الغسل المنوي به رفع الحدث وقيل ومن غسل الاحرام ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بان الأغسال المندوبة يرفع الحدث ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء قيل وكذا الصلاة الجنازة والأقرب تقييده بخوف فوات الصلاة عليها فروع الأقرب جواز نفل الطواف المحدث ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ولو قدمه غسل الجمعة

Page 4

ثم تمكن منه في وقته استحب اعادته ولو فقد التمكن بعد مضى زمانه فالأقرب استحباب القضاء ويقدم أغسال الفعل الا التوبة والسعي إلى رؤية المصلوب وقل الوزغة وما قيل بوجوبه كهذا الغسل وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والاحرام والمولود اكد من غيره واستحباب هذه الأغسال غام في حق الرجال والنساء وإن كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء والأقرب تداخلها وخصوصا مع انضمام واجب إليها وفى اشتراط التيمم للصوم بعدم ناقض الأصغر قبل الفجر نظر نعم لا يشترط بعده وفى شرعية تجديد التيمم كالوضوء نظر الطرف الثاني في أسبابها وللوضوء البول والغايط من المخرج الطبيعي وغيره إذا اعتيد واعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله تحتية المعدة وابن إدريس حكم بالنقض مطلقا والريح كذلك لا من قبل المرأة على قول قوى والنوم المزيل للاحساس وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج وما يفهم من كلام أبي جعفر بن بابويه من عدم نقضها ضعيف وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفى نقضه وكلما أزال العقل والاستحاضة مع القلة أو التوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين الا ان يخالطه ناقض ومن لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر واكل الجزور وممسوس النار ومس فرج البهيمة وللغسل الجنابة والدماء الثلاثة ومس ميت الآدمي نجسا والموت وكل هذه أسباب التيمم ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء والأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا فان نوى الخصوصية استتبعت حكمها نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض ولو اطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء أو الغسل اجزاء من غير وضوء وإن كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة إما غسل الأموات

Page 5

فلا يجامعه غيره على الأصح ووضوئه ندب على الأقرب ولا فرق في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره واستحبه الشيخ رحمه الله مطلقا و يجب على المتخلي ستر العورة وغسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ولا يجب الدلك وغسل الغايط مع التعدي ولا معه يجزى مستحبات ثلاث بظاهر مزيل للعين ولا عبرة بالأثر الا في الماء واما الريح فمعتفر فيهما ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم ويخرى ومنعه الشيخ وابن إدريس ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى والأبنية على الأصح وينحرف في مستقبلهما وجوبا والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وإن كان مكروها ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ونزع ما فيه اسم الله تعالى والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا والتنحنح فيه ثلاثا والصرير حيث يمكن وأوجبه الشيخ أبو علي سلار وزوال الرايحة إذا أمكن و دلك البول وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم نيق بالثلاث وجب الزايد ولو نقى بدونها اكملها وجوبا على الأصح ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين و الاستبراء للرجل وأوجبه في الاستبصار بمسح ما بين المقعدة إلى أصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث فلو وجد يعده بللا مشتبها لم يعد وبدونه يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه وقيل تستبري المرأة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الأرض وما ينبت منها ليخرج من خلاف سلار ويكره الشارع والمشرع والملعن والعناء وتحت المثمرة وفى النزال وما يتأذى به والحجرة واستقبال النيرين والريح

Page 6

بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى وآية الكرسي أو حكاية الاذان أو حاجة يضر فوتها وإطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض والسواك والأكل والشرب والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم فضه من حجر زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام وفى الماء الجاري أخف كراهة ويجزى الحجر ذو الجهات واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء على الأقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل الافعال نعم يعيد الصلاة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو استعمل نجس وجب الماء وإن كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلاة ثم يغسل عند الامكان الطرف الثالث في الكيفية وفيه فصول ثلاثة الأول في الوضوء ويجب فيه ثمانية النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة أو الرفع في موضع امكانه على الأقوى ومحلها القلب ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في الخبث وان توقف عليها استحقاق الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب أو عند المضمضة والاستنشاق في المشهور وايلاؤها غسل أول الوجه أولي فيجب الاستمرار على حكمها إلى اخره فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية لباقي الأعضاء مع بقاء البلل ويستأنف مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها أو يلازمها على الأقوى والمرفوع هو القدر المشترك في المنع من الصلاة فلو نوى الخصوصية لما ولو جمع بين النفي والاثبات في حدثين واقعين بطل وكذا في صلاتين ولا يضر غروب النية في الأثناء ولو أسند

Page 7

إلى غفلته عمدا الا ان ينوى ما يبطل ضميمته ابتداء ولو غلط في تعيين الحدث أو الصلاة التي لا يتصور وقوعها ح فالأقرب الفساد وأولى منه لو تعمد مع احتمال الفرق بين الصورتين لان الغرض في الصلاة الاستباحة لا الوقوع والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة لغو والتردد من عكسه مبطل ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على الأصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء ولا يجزى افرادا لأعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو الرفع المطلقة ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز وكذا بالعكس وقيل يصح العكس لأنه يؤكد الندب ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب فالأقرب خروج مائها عن الوضوء ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لو تصبها الأولى فالأقرب عدم الأجزاء ولو صادف المجدد الحدث فالأصح عدم اجزائه ولو صادف الوقت الناوي ندبا استأنف ولا غيره بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ولو كانت الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالأقرب إباحة وطئها ولو منعنا منه في المسلمة نعم يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة وهي روايته عمار وهو فطحي وعمرو بن خالد وهو زيدي ومن ثم اعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد الثاني غسل الوجه وحده من قصاص الشعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا وغير مستوى الخلقة يحال عليه ويجب البداة بالأعلى على الأقوى و تخليل ما خف من الشعور لا ما كشف وإن كان للمرأة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا إفاضة الماء عليها والواجب في الغسل مسماه ولود هنا مع صدق الجريان الثالث غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويجب البداة بالمرفقين وادخالهما في الغسل

Page 8

فلو نكس اختيارا بطل واللحم النابت والأصابع الزائدة يغسل ما كان تحت المرفق أو فيه واليد الزايدة كذلك ولو كانت فوق المرفق غسلت ان لم يتميز عن الأصلية والا فالأصلية والجلد المستزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها بخلاف العكس والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها ولو قطع بعض اليد غسل الباقي وان قطعت من المرفق استحب غسل ما بقي من عضده وخبر علي بن جعفر الصحيح عن أخيه أبى الحسن الكاظم عليه السلام يفهم منه الوجوب كما فهمه المفيد رحمه الله والأظفار من اليد وان طالت ويجب تخليل ما تجافى منها إن كان تحته ما يمنع والا فلا ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خاتم وغيره ولو كان ذا رأسين وأيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء كل منهما والاعتبار أو بمسيار الميراث متوجه ولو وضأ غيره لعذر فالنية من القابل لا الفاعل ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجب الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضا فان تعذرت توقع المكنة ولو قضاء ولا يجب على الزوج افعل ذلك بالزوجة ولا مؤنة المعين الرابع مسح الرأس ويختص بمقدمه من المستوى الخلقة وغيره يحال عليه والواجب مسماه ولو إصبعا وفى النهاية ثلاث أصابع و الوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على الأصح والأفضل الاستقبال ولو استوعب الرأس حرم ان اعتقده ولا يبطل المسح خلافا لابن الجنيد ولو غسل موضع المسح لم يجز و كذا لو مسح على حائل وإن كان شعرا إذا لم يختص بالمقدم ولو استرسل عن المقدم فمسح عليه لم يجز وكذا لو كان جعدا يخرج بمدة عن حده ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف ماء بطل المسح ولو جف كفاه ما على لحيته وأشفار عينيه فلو جف استأنف الوضوء ولو تعذر البلل الافراط الحر وشبهه فان أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وان تعذر

Page 9

جاز استيناف الماء الخامس مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره بملتقى الساق والقدم وقد بينا ذلك في الذكرى والعمل به أحوط فلو نكس فالأقرب المنع وفى تقديم اليمنى على اليسرى قولان أحوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها ويجب بالبلل كالرأس ولو غسل للتقية أجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية فالأقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها على الأصح ولا يشرط فيها عدم المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا لضرورة ولا يضر زوالها مسوغة ولو دارت التقية بين المسح على الخف وغسلي الرجلين وجب الغسل ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقي السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسي والجاهل في الترتيب ولا غيره من أفعال الطهارة السابع الموالاة والأصح انها مراعاة الجفاف والأقرب الاكتفاء بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم وانما يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب التحريم إما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا ابطال ما دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فأخل به ففي الصحة نظر من حيث مراعاة الأصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه إما الكفارة فلازمة إذا كان منتفيا والا فلا الثامن المباشرة إما بدلك العضو أو غمسه في الماء أو ايصاله إليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء للمسح ويلحق بذلك بحثان الأول في مستحباته وهي السواك ولو كان صائما اخر النهار على قول وليكن عرضا

Page 10

ويجزى المسبحة والا بها مر لفاقده والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ووضع الاناء على اليمين وغسل يديه قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول والغايط والمشهور فيه مرتان ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها بإدارته إلى اليسرى وقصر غسل الوجه باليمين ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهية الا لضرورة أو تقية وروى جوازه والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست أفضل مع سعة الماء وتثنية غسل الأعضاء على الأصح والثالثة بدعة على الأصح ويبطل ان المسح بمائها على الأقرب وبداة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وفى الثانية بباطنه ونعكس المرأة ويتخير الخنثى في الوظيفتين ولو جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت بالمستحب والوضوء بمد ووضع المرأة القناع ويتأكد في الصبح والمغرب وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة أو أو التبرد فان اخره تتراخى به عن المسح شيئا والدلك على الأصح وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا وغسل مسترسل اللحية إفاضة وتقديم الاستنجاء على الوضوء وتحريك ما لا يمنع وصول الماء والدعاء عند كل فعل وبعد الفراغ يقرأ القدر ويقول الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة والمكروه والتكرار في المسح وقيل يحرم والطهارة من اناء فيه تماثيل أو مفضض وفى المسجد وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند المستنجى واستعمال المشمس والاجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الأقرب واستعمال ما أساره مثل البغل والحمار والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق على المضمضة على الأصح البحث الثاني في احكامه يجب في الغسل مسمى الجريان والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه إما المسح فيكفي الإصابة ومن كان على أعضائه جبائر أو لصوق وجب نزعها مع المكنة أو ايصال الماء إلى البشرة فان

Page 11