167Naẓm ʿulūm al-ḥadīth al-musammā: Aqṣā al-amal waʾl-sūl fī ʿilm ḥadīth al-rasūl ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallamنظم علوم الحديث المسماة: «أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم»Muḥammad b. Aḥmad al-Khūyī - 693 AHمحمد بن أحمد الخويي - 693 AHEditorنواف عباس حبيب المناورGenresHadith terminology•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517٥٦٧ - هذا وأما سادس الأقسامِ: ... فإنه المنعوتُ بالإعلامِ (١)٥٦٨ - كمثلِ أن يقول: ذا سماعي ... ولم يقل: أذِنتُ في الإسماع٥٦٩ - فَمَنْعُ أن يُروى به الأّصَحُّ ... وقال قومٌ ليس فيه قَدْحُ (٢)٥٧٠ - وهو على القولين كافٍ (٣) في العملْ ... إن صح من إسناده الذي اتصلْ (٤)٥٧١ - وسابع الأقسام: بالوصيّهْ (٥) ... يُدعى وليست عندهم مَرْضِيّهْ٥٧٢ - كمثل أن يوصي لشخصٍ بكتابْ ... ما في سماعه له من ارتيابْ(١) الإعلام: هو إعْلاَمُ الراوي للطَّالِبِ بأنَّ هذا الحديثَ أوْ هذا الكِتابَ سَمَاعُهُ مِنْ فُلاَنٍ، أوْ روايَتُهُ مُقْتَصِرًا عَلَى ذلكَ مِنْ غيرِ أنْ يَقولَ: "ارْوِهِ عنِّي، أوْ أَذِنْتُ لَكَ في روايتِهِ"، أوْ نَحْوَ ذلكَ.انظر: "علوم الحديث ص ١٧٥" "معجم المصطلحات ص ١٣٦"(٢) اختلف أهل العلم في الرواية بالإعلام على قولين:الأول: جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَالظَّاهِرِ، مِنْهُمُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغَمْرِيُّ الْمَالِكِيُّ، بل قَالَ بَعْضُ الظَاهِرِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذِهِ رِوَايَتِي لَا تَرْوِهَا، كَانَ لَهُ رِوَايَتُهَا عَنْهُ، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْكَثِيرِ واختاره، وَاخْتَارَهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أيضًا.الثاني: لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ، قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبِهِ قَطَعَ الماوردي والْغَزَالِيُّ، واختاره ابن القطان وابن الصلاح والنووي وابن حجر.انظر: "المحدث الفاصل ص ٤٥٢" "المستصفى ١/ ٣١٢" "الإلماع ص ١٠٥" "علوم الحديث ص ١٧٥" "التقريب ص ٦٥" "نزهة النظر ص ٨٦" "فتح المغيث ٢/ ٥١٢"(٣) في (هـ): كان(٤) أي: سواء قلنا بجواز الرواية بالإعلام أو بعدم الجواز، فيجب العمل بالحديث المتحمل به إن صح إسناده، وحكى القاضي عياض الاتفاق في هذه المسألة.انظر: "المستصفى ١/ ٣١٢" "الإلماع ص ١٠٧" "علوم الحديث ص ١٧٦" "تدريب الراوي ١/ ٤٨٦"(٥) الْوَصِيَّةُ: هِيَ أَنْ يُوصِيَ الشَّيْخُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ بِكِتَابٍ يَرْوِيهِ ذَلِكَ الشَّيْخُ. انظر: "تدريب الراوي ١/ ٤٨٦"1 / 168CopyShareAsk AI