وقال ابن الصلاح: " وفيها إشعَارٌ قويٌّ بمعْنَى الإجَازَةِ، فَهِيَ وإنْ لَمْ تَقْتَرِنْ بالإجَازَةِ لَفظًا فَقَدْ تَضَمَّنَتِ الإجَازَةَ مَعْنًى"
انظر: "الإلماع ص ٨٨ - ٩٠" "علوم الحديث ص ١٧٣" "تدريب الراوي ١/ ٤٨١" " الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠ هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية ١٦/ ٩٠" "أحكام الأحكام ١/ ٢٨١" "المحصول ٤/ ٤١٥"
(٣) في (هـ): يقول
(٤) في (ش): أنه
(٥) أي: أن السمعاني جَعَلَ المكاتبة المجردة من الإجازة أقوى من الإجازة. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٣" "فتح المغيث ٢/ ٥٠٣"
(٦) قيل: يَكْفِي أنْ يَعْرِفَ المكتُوبُ إليهِ خَطَّ الكَاتِبِ وإنْ لَمْ تَقُمِ البَيِّنَةُ عليهِ، وبعضهم يشترط البيِّنة كالغزالي؛ لأن الخطوط تتشابه، لكن ابن الصلاح رد ذلك وقال: "وهذا غيرُ مَرْضِيٍّ؛ لأنَّ ذلكَ نادِرٌ، والظَّاهِرُ أنَّ خَطَّ الإنْسَانِ لاَ يَشْتَبِهُ بغَيْرِهِ ولاَ يَقَعُ فيهِ إلْبَاسٌ"