Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
Genres
وَدُوْنَهُمَا يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ إِلَّا أَنْ يَقَعَ فِيهِ نَجِسٌ لَا يَرَاهُ الْبَصَرُ أَوْ مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ كَذُبَابٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَضُرُّ وَسَوَاءٌ الْجَارِي والراكد، فَإِنْ كوثرَ الْقَلِيلُ النَّجِسُ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَلَا تَغَيَّرَ طَهُرَ، وَالْمُرَادُ بِالتَّغَيُّرِ بِالطَّاهِرِ أَوْ بِالنَّجِسِ إِمَّا اللَّوْنُ أَوِ الطَّعْمُ أَوِ الرِّيحُ، وَيُنْدَبُ تَغْطِيَةُ الْإِنَاءِ، فَلَوْ وَقَعَ فِي أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ نَجِسٌ تَوَضَّأَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِاجْتِهَادٍ وَظُهُورِ عَلَامَةٍ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ أَمْ لَا، فَإِنْ تَحَيَّرَ أَرَاقَهُمَا، وَيَتَيَمَّمُ بِلَا إِعَادَةٍ والأعمى يجهد ، فَإِنْ تَحَيَّرَقلدا بصيراً ، ولو اشتبه طهور بماء ورد توَضَّأَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مَرَّةً، أَوْ يبول أَرَاقَهُمَا وَتَيَمَّمُ.
فَصْلٌ: تَحِلُّ الطَّهَارَةُ مِنْ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَالْمُطَلَّى بِأَحَدِهِمَا بِحَيْثُ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالنَّارِ
(ودونهما) أى القلتين (ينجس بمجرد ملاقة النجاسة) ولو جاريا ومثل مادون القلتين فى التنجس بمجرد الملاقاة سائر المائعات ولوكثرت (وإن لم يتغير) هذا إذاطرأت النجاسة على الماء، وأما إذا كان الماء وارداً وأزال عين النجاسة ولم يزد وزنه كماء الغسالة فانه يكون ظاهراً غير مطهر، ثم أشار إلى استثناء بعض مسائل لا ينجسن فيها القليل بالملاقاة فقال (إلا أن يقع فيه) أى فى الماء القليل (نجس لايراه البصر) المعتدل كما إذا وقع الذباب على نجس رطب وعلق به شىء لا يدركه البصر ثم وقع فى الماء (أو ميتة لادم لها سائل) عند شق عضو منها (كذباب ونحوه) مثل الخنافس والحالى ولفظ نحو زائد للتوضيح (فلا يضر) فى جميع ماذكر فى طهورية الماء (وسواء الجارى والراكد) وإنما يحكم بالنجاسة فى الجارى على كل جربة فلا تتنجس التى قبلها وحيضان بيوت الأخلية من الراكد ويعتبر كل حوض على حدته إلا إن تحرك. كل واحدة بحركة الأخرى فتعتبر الجميع كأنها حوض واحد (فان كوثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير طهر) أى صار طهوراً (والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما اللون أو الطعم أو الريح) فتغير أحد الأوصاف کاف في سلب الطهورية أو الطهارة ( ويندب تغطية الإناء) حفظاً من وقوع الآفات فيه (فلو وقع فى أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة) الواو بمعنى أو لأن الاجتهاد قد لا يظهر معه علامة (سواء قدر على طاهر بيقين أملا) لأن التطهر من شروط الصلاة ويمكن التوصل إليه بالاجتهاد فيجوز عند القدرة ويجب عند عدمها. (فان تحير أراقها ويتيمم بلا إعادة) ، صلاه لأنه تيمم لعقد الماء (والأعمى يجتهد) كالبصير (فان تحير) الأعمى (تلذ يصيراً) فى اجتهاده محارب البصير فليس له فى التحير إلا الإراقة (ولو اشتبـ طهور بماء ورد بموضأ بكل واحد مرة) ولا يجتهد إذ شرط الاجتهاد أن يكون لكل واحد أصل فى التطهير (أو يبول) أى اشتبه الطهور يبول (أراقها) لأنه لا يمكن أن يتوضأ بكلّ ولا يمكن أن يتيمم مع وجود الماء الطهور (وتيمم) بعد الإراقة.
(فصل: تحل الطهارة من كل إناء طاهر) لما كان لا بد لماء الطهارة من ظرف تعرض لما يحلّ استعماله من الظروف ولو فى غير الطهارة فأفاد أن كل ماهو طاهر من الظروف يحل استعماله بخلاف النجس فإنه لا يحل استعماله فى الماء القليل لما يلزمه من التلويث بالنجاسة بخلاف استعماله فى الجامد أو فى الماء الكثير (إلا الذهب والفضة) استثناء من الطاهر (وللمطلىّ بأحدهما بحيث يتحصل منه شىء بالنار) قيد لعدم جواز المطلى فان الأناء إذا طلى فان كان الطلاء. كثيفا يجعل منه شىء لو عرض على النار التحق باناء الذهب والفضة وإن لم يحصل حلّ
7