8

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

فَانْ تَغَيَّرَ الزَّعْفَرَانُ وَنَحْوُهُ يَسِيرًا أَوْ بمجاوَرُهُ كَعُودٍ وَدَهْنٍ مُطَيِّبين أَوْ بِمَا لَا يُمْكِنُ الصَّوْنُ عَنْهُ كَطُحْلُبٍ وَوَرَقِ شَجَرٍ تَنَاثَرَ فِيهِ وَطُولِ مُكْثٍ، أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي النَّفْلِ كَمَضْمَضَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ مَسْنُونٍ، أَوْ جَمَعَ الْمُسْتَعْمَلَ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ جَازَتِ الطَّهَارَةُ بِهِ، وَلَوْ أَدْخَلَ مُتَوَضِّئٌ يَدَهُ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ مَرَّةً أَوْ جُنُبٌ بَعْدَ النِّيَّةِ فِي دُونِ الْقُلَّتَيْنِ فَاغْتَرَفَ وَنَوَى الِاغْتِرَافَ لَمْ يَضُرَّهُ وَالَا صَارَ الْبَاقِي مُسْتَعْمَلًا، وَلَوْ انغمَسَ جُنُبان فَأَكْثَرُ دَفْعَةً أَوْ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فِي قُلَّتَيْنِ ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُمْ وَلَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا؛ وَالْقُلَّتَانِ خمسمائه رطْلِ بَغْدَادِية تَقْرِيبًا وَمَسَاحَتُهُمَا ذِرَاعٌ وَرُبْعُ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا، فَالْقُلَّتَانِ لَا تَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ بَلْ بِالتَّغَيُّرِ وَلَوْ يَسِيرًا. ثُمَّ إِنْ زَالَ التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ طَهُرَ أَوْ بِنَحْوِ مِسْكٍ أَوْ بِرِيقٍ أَوْ بِرَمَادٍ فَلَا ،


(فان تغير بالزعفران ونحوه يسيراً) محترز قوله كثيراً (أو بمجاوره) محترز قوله بمخالط (كعود ودهن مطيين) فان التغير بهما تغير بالمجاور فلا يضر وإن كان كثيراً مالم يخرج إلى اسم آخر كأن اختلط دهن بالماء حتى صار يسمى مرقة لاماء ( أوبما لا يمكن الصون عنه) محترز يمكن الدون عنه (كطحلب) هو شىء أخضر يعلو الماء من طول المكث (وورق شجر تناثر فيه) أى سقط فى الماء بخلاف الثمر فانه يضر لإمكان صون الماء عنه عادة (و) كذلك لايضر التغير (بـ) ـسبب (تراب) وكذلك ملح الماء وإن طرحافيه (و) بـ(طول مكث) فلا يضر التغير به (أو استعمال فى النفل) محترز قوله فى فرض (كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون) تمثيل النقل (أوجمع المستعمل فبلغ قاتين جازت الطهارة به) محترز قوله دون قاتين ( ولو أدخل متوضى يده بعد غسل وجهه مرة) أشار بذلك إلى ما يدفع استعمال الماء الذى دون القلتين عند الوضوء أو الغسل بأن الذى يدفع الاستعمال نية الاغتراف أى إخراج الماء من الإناء فمعنى الاغتراف أن ينوى أن إدخال يده فى الإناء لا لرفع الحدث فيه بل لإخراج الماء خارجه ويختلف محلها فى الوضوء والغسل فأفاد أنه ينوى بعد غسل وجهه مرة إنعة الماء وجهه وإلا نوى بعد تعميم وجهه (أوجنب بعد النية) أى نية رفع الحدث (فى دون القلتين) وأما فى القلنين فلا يحتاج إلى نية (فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره) ودفعت نية - عتراف استعمال الماء ( وإلا صار الباقى مستعملا) لأنه بوضع يده فيه ارتفع حدثها فى الماء فصار مستعملا (ولو خمس جنبان فأكثر دفعة) أشار إلى قيد ملحوظ وهو أن الماء مادام متردداً على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ما دامت الحاجة باقية فلو انغمس جنب أو محدث فى ماء قليل ثم نوى ارتفع حدثه وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره لا إليه ولو أن مس فيه جنبان ثم نويا معا ارتفعت جنابتهما أو مرتباً فالأوّل فقوله ( أو واحد بعد واحد فى قلتين ارتفعت جنابتهم ولا بعير) الماء (مستعملا) ظاهر. ولما ذكر المصنف القلتين عرفهما فقال ( والقلتان خمسمائة رطل بغدادية تقريباً) ورطل بغداد عند النووى مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (ومساحتهما) أى مقدار القلتين بالمساحة (ذراع وربع طولا و) ذراع وربع (عرضاً و) ذراع وربع (عمقاً) والمراد بالذراع ذراع الآدمى (فالقلتان لاتنجس بمجرد ملاقة النجاسة) لعله راعى فى لفظ القلتان المعنى الاصطلاحى وهو الماء وإلا لكان الواجب عربية لاتنجسان وقد علمت أن كثرة الماء تدفع عنه النجاسة إن لم يتغير ( بل بالتغير بها ولو يسيراً) ولا فرق بين التغير الحى أو التقديرى (ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهر) ولو مستعملا ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد ( أو بنحو مسك) مما يستر الرائحة (أو بخل) مما يستر الطعم (أو يتراب) مما يستر اللون (فلا) يطهر.

/ ودونهما .

6