112

Al-Tuḥfa al-Aḥmadiyya fī bayān al-awqāt al-Muḥammadiyya

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Publisher

مطبعة الجمالية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1330 AH

Publisher Location

مصر

كاذكرنا ان وقت الجمعة إذا زالت الشمس كذلك روى عن هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم انتهى منه (وقال: فى مستفاد حديث أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس بعد ما ذكر الاحاديث المصححة له ما نصه أجمع العلماء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس الاما روى عن مجاهد انه قال يجوز فعلها فى وقت صلاة العيد لانها صلاة عيد (وقال أحمد) تجوز قبل الزوال ونقله ابن المنذر عن عطاء واسحق ونقله الماوردى عن ابن عباس فى السادسة (وقال ابن قدامة) فى المقنع يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط * أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد قال وقال الحرمى يجوز فعلها فى الساعة السادسة قال وروى عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية انهم صلوها قبل الزوال (وقال القاضى) وأصحابه يجوز فعلها فى وقت صلاة العيد قال وروى ذلك عن عبد الله عن أبيه قال نذهب إلى أنها كصلاة العيد وأراد بعبد الله عبد الله بن أحمد بن حنبل (وقال عطاء) كل عيد حين امتد الضحى الجمعة والاضحى والفطر لما روى عن ابن مسعود قال ما كان عيد الا فى أول النهار ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا الجمعة فى ظل الحطيم رواه ابن البحترى فى أماليه باسناده * واحتج بعض الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم جعله الله عيد للمسلمين قالوا فلما سماه عيد جازت الصلاة فيه فى وقت العيد كالفطر والاضحى وفيه نظر لانه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشمل على جميع أحكام العيد بدليل أن العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة بالاتفاق اه منه (وقال) فى الحديث بعده عن أنس كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة ما نصه وظاهر هذا الحديث انهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار وليس له تطابق للترجمة وهذا أيضا بعارض الحديث السابق عن أنس أيضاً ولكن قالوا ليس المراد من قوله كنا نبكر من التبكير الذى هو أول النهار لان التبكير يطلق أيضاً على فعل الشىء فى أول وقته وتقديمه على غيره وهو المراد هنا والمعنى كنا نبدأ بالصلاة قبل القيلولة وذلك بخلاف ما جرت به عادتهم فى صلاة الظهر فى الحر فانهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الأبراد (وقال الكرماني) التبكير لا يراد به أول النهار باتفاق الائمة (وقال الجوهرى) كل من بادر الى الشىء فقد بكر اليه أى وقت كان يقال بكر بالصلاة المغرب وبهذا التقرير يحصل التطابق بين الترجمة والحديث وينتقى التعارض بين الحديثين وبهذا جاب أيضاً عما مسك به من جوز الجمعة قبل الزوال نظرا الى ظاهر اللفظ اهـ منه

(فصل) العينى فى باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة ما نصه وجواب أذا محذوف تقديره اذا اشتد الحر يوم الجمعة أبردوا بها وأعلم يجزم بالحكم الذى يفهم من الجواب لكونه لم يتيقن أن قوله يعنى الجمعة من كلام التابعى أو من كلام من دونه لأن قول أنس كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر أبرد بالصلاة مطلق بتناول الظهر والعصر كما أن قوله فى رواية حميد عنه تدل على التبكير بالجمعة مطلقا ورواية أفي خادة عنه تدل على التفضيل فيها وروايته الثانية عنه تدل على ان هذا الحكم بالصلاة مطلقاً يعنى سواء كان جمعة أو ظهرا وروايته الثالثة التي رواها عنه بشر بن ثابت تدل على أن هذا الحكم بالظهر ويحصل الائتلاف بين هذه الروايات بأن تقول الأصل فى الظهر التبكير عند اشتداد البرد والا براد عند اشتداد الحر كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة والاصل فى الجمعة التبكير لان يوم الجمعة يوم اجتماع الناس وازدحامهم فان أخرت يشق عليهم (وقال ابن قدامة) ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يصليها إذا زالت الشمس صيفا وشتاء على ميقات وأحمد ثم ان انس رضى الله تعالى عنه قاس الجمعة على الظهر عند اشتداد الحر لا بالنص لان أكثر الأحاديث تدل على التفرقة فى الظهر وعلى التبكير فى الجمعة اه منه وفى الحديث بعد هذا الحديث وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة وقال وأخرجه النسائى ولم يذكر فيه لفظ الجمعة بل ذكر بعده تعجيل الظهر فى البرد اهـ منه وساق بعده حديث أنس فى الأدب المفرد المتقدم فى ارشاد السارى بأنه ذكر فيه الصلاة ولم يذكر الجمعة وزاد وأخرجه الاسماعيلى والبيهقى بلفظ الصلاة

فقط

104