111

Al-Tuḥfa al-Aḥmadiyya fī bayān al-awqāt al-Muḥammadiyya

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Publisher

مطبعة الجمالية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1330 AH

Publisher Location

مصر

وقال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمداه (عارضة الأحوزي) عند أحاديث الإبراء إذا اشتد الحر فلا يبرد بالجمعة قاله سفيان واختلف في ذلك أصحاب الشافعي والصحيح عندي مذهبنا لأن الناس يبكرون إلى الجمعة وينتابونها عن بعد فيخفف عنهم بالإسراع اه منها (الأم) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى نزول الشمس إلا يوم الجمعة وذكر أحاديث ذلك وقال ولا ينهى عن الصلاة نصف النهار من حضر الجمعة اه يعني النافلة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع وقال إن معاذاً قدم على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في المجرة فقال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها قال الشافعي ووجهها الباب وقال يعني معاذاً حتى تزول الشمس وقال ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس اه الغرض منها هنا

(فصل) إرشاد الساري عند قوله كنا نبكر بالجمعة ما نصه أي نبادر بصلاتها قبل القيلولة وقد تمسك بظاهره الحنابلة في صحة وقوعها باكر النهار وأجيب بأن التبكير يطلق على الشيء في أول وقته وتقديمه على غيره فمن بادر إلى شيء فقد بكر إليه أي وقت كان يقال بكر بصلاة المغرب إذا أوقعها في أول وقتها وطريق الجمع أولى من دعوى التعارض وأيضاً فالتبكير شامل لما قبل طلوع الشمس والإمام أحمد لا يقول به بل يجوّزها قبل الزوال فالمنع في أول النهار اتفاق فإذا تعذر أن يكون بكرة دل على أن المراد به المبادرة من الزوال كذا قرره البرماوي كغيره اه منه وقال عند قوله ونقيل بعد صلاة الجمعة ما نصه أي عوضاً عن القيلولة عقب الزوال الذي صليت فيه الجمعة لأنه كان من عادتهم في الحر يقيلون ثم يصلون الظهر لمشروعية الإبراد وفيه أن الجمعة لا تصلى ولا يفعل شيء منها ولا من خطبتها في غير وقت ظهر يومها ولو جاز تقديم الخطبة لقدمها صلى الله عليه وسلم لتقع الصلاة أول الوقت وما رواه الشيخان عن سلمة بن الأكوع من قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعاً بين الأدلة على أن هذا الحديث إنما ينفي ظلاً يستظل به لا أصل ظل اه منه

(فصل) إرشاد الساري في حديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة يعني الجمعة قياساً على الظهر لا بالنص لأن أكثر الأحاديث يدل على التفرقة في الظهر وعلى التبكير في الجمعة مطلقاً من غير تفصيل والذي تمحل إليه المؤلف مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يثبت الحكم بذلك لأن قوله يعني الجمعة يحتمل أن يكون قول التابعي عمن فوقه وأن يكون من نقله فرجح عنده إلحاقها بالظهر لا تهاوماً ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر قاله ابن المنير اه منه وقال في الحديث بعده الذي فيه فأبردوا بالصلاة ولم يذكر الجمعة ما نصه ولفظه في الأدب المفرد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكر بالصلاة وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد يعني الظهر وهذا موافق لقول الفقهاء يندب الإبراد بالظهر في شدة الحر فقط لا بالجمعة لشدة الخطر في فواتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحر وما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها بيان الجواز فقط جمعاً بين الأدلة اه منه وفي النووي نحو كلامه (قول إرشاد الساري في الأدب المفرد اخ) هو كذلك فيه وفيه عن أنس قال كانوا يجمعون ثم يقيلون اه (السكرماني) عند هذا الحديث ما نصه يعني أن الجمعة وقتها وقت الظهر وأنها تصلى بعد الزوال ورد بها في شدة الحر ولا يكون الإبراد إلا بعد تمكن الوقت اه وفيه عند قوله فلم يذكر الجمعة ما نصه هذا هو الموافق لقول الفقهاء حيث قالوا يندب الإبراد إلا في الجمعة لشدة الخطر في فواتها ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحر اه منه كما وجد

(فصل) عمدة القاري عند قوله وقت الجمعة إذا زالت الشمس ما نصه أي هذا باب في بيان أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس عن كبد السماء (وقال بعضهم) جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها الضعف دليل المخالف عنده (قلت) لا حاجة إلى القيد بلفظ عنده لأن عند غيره أيضاً من جماهير العلماء أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس (ص) وكذلك يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم (المبنى) أي

103