113

Al-Tuḥfa al-Aḥmadiyya fī bayān al-awqāt al-Muḥammadiyya

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Publisher

مطبعة الجمالية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1330 AH

Publisher Location

مصر

مطلب أن أبا بكر وعمر كانت صلاتهما وخطبتهما قبل نصف النهار

فقط (وقال الكرماني) قوله ولم يذكر الجمعة موافق لقول الفقهاء حيث قالوا ندب الإبراد إلا في الجمعة لشدة الخطر في أوانها ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالخروج منها والفتح موافق له ولما قيل وفيه زيادة على ما نقل عنه الزرقاني كما تقدم التنبيه عليه قبل بعد قوله وأغرب ابن العربي في ادعاء الإجماع بعد الزوال وقد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف روى أبو نعم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكر المهملة بعدها تحتانية ساكنة فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة (قال ابن عدي) شبه المجهول (وقال البخاري) لا طابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن فضيلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس إسناده قوي اه منه (الفجر الساطع) عند قوله إذا اشتد الحر يوم الجمعة أي على بطلب الإبراد لها كالظهر أم لا ولم يجزم بشيء لأجل الاحتمال الواقع في قوله يعني الجمعة هل هو من التابعي أو من دونه ومذهبنا استحباب تعجيلها والتهجير بها وفعلها في أول وقتها في الحر وغيره ولا يطلب فيها إبراد (قال في العارضة) فرع إذا اشتد الحر فلا يبرد بالجمعة اه الغرض منه ذكر ما يعضده من الأحاديث المذكورة هنا

﴿فصل﴾ نيل الأوطار فيه ما تقدم من كلام ابن حجر وما تقدم قبله وزاد وفيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال هل هو الساعة السادسة أو الخامسة أو وقت دخول صلاة العيد* ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس كما في مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت ما حفظت ق والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة وعند ابن ماجه من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله وكان يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن عباس ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به وقد خرج وقت الغذاء والقائلة وأصرح من هذا حديث جابر المذكور في الباب فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى مالهم فيريحونها عند الزوال ولا ملجأ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد وهو مردود فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد (وأخرج) ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر (وأخرج) من طريق سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى * وكذلك روى عن جابر وعن سعد بن زيد كما في رواية أحمد التي ذكرها المصنف وروى مثل ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص اه منه وتقدم الأكثر منه وسيأتي بعض كلامه في عون الباري بحول الباري (كشف الغمة) وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أكثر أوقاته بعد الزوال وفي بعض الأوقات قبيل الزوال اه وذكر الأحاديث الدالة على قوله وهي هنا والحمد لله

﴿فصل﴾ عون الباري عند الحديث المتقدم ما نصه وتمسك بظاهره الحنابلة في صحة وقوعها بأول النهار (وأجيب) بأن المراد به المبادرة من الزوال كما قرره البرماوي كغيره (قال ابن المنير) في الحاشية فسر

105