47

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : قال أبو العباس في تقسيمه للحمام - بعد ذكر من ذمه ومن مدحه من السلف فاصلاً للنزاع - : الأقسام أربعة : فلا يخلو أمرها :

إما أن يحتاج إليها، ولا محظور

وإما أن لا يحتاج إليها ولا محظور

وإما أن يحتاج إليها مع محظور

أو يكون هناك محظور من غير حاجة.

فإما القسم الأول : فلا ريب في جوازه.

والقسم الثاني: إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة فلا ريب في جواز بنائها، فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه، وأقروها وأحمد لم يقل ذلك حرام، ولكن كره ذلك لاشتماله غالباً على مباح ومحظور، وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله، وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور، فلم يكن مكروها إذ ذاك للحاجة.

والقسم الثالث : إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالباً، كغالب الحمامات التي في البلاد الباردة فإنه لا بد لأهل تلك الأمصار من الحمام، ولا بد في العادة أن تشتمل على محظور، فهذا أيضاً لا تطلق كراهة بنائها ؛ إذ من المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب، كغسل الجنابة والحيض والنفاس، ومنها ما هو مؤكد قد نوزع في وجوبه، كغسل الجمعة، والغسل في البلاد الباردة، ولا يمكن إلا

47