Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
مذهب أحمد.
س ٩٠: ما حكم الاغتسال في مستحم، أو ماء : عرياناً أو البول في المستحم؟
ج: يكره الاغتسال في مستحم، أو ماء : عرياناً، وعليه أكثر النصوص، وأما نهيه ﷺ عن الاغتسال في الماء بعد البول، فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم.
س ٩١: هل يجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات ؟
ج: يجوز التطهير في الحياض التي في الحمامات، سواء كانت فائضة، أو لم تكن، وسواء كان الأنبوب يصب فيها، أو لم يكن، وسواء كان ثابياً(١)، أو لم يكن.
س ٩٢: ما حكم من اعتقد أن غسله من الحوض الفائض دين؟
ج: من انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك ديناً فهو مبتدع، مخالف للشريعة، مستحق التعزير الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله.
س ٩٣: هل يجب غسل باطن الفرج من حيض، أو جنابة ؟
ج: لا يجب غسل باطن الفرج من حيض، أو جنابة، وهو أصح القولين في مذهب أحمد.
س ٩٤: ما حكم بناء الحمامات؟
(١) ثابياً: قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه: ((أي مجتمعاً، وفي القاموس: التثبية: الجمع والدوام على الأمر. والثبة: وسط الحوض)).
46