Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
في حمام، وإن اغتسل من غيره خيف عليه التلف أو المرض، فلا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذٍ. ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة عليه بالماء في الحمام، وهل يبقى مكروهاً عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة؟، هذا محل تردد، فإذا تبين ذلك فقد يقال: بناء الحمام حينئذٍ حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام. وقد يقال: إنما يجب الاغتسال فيها عند وجودها، ولا يجب تحصيلها، كما لا يجب على الرجل حمل الماء للطهارة.
القسم الرابع : إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء عنه، كما في حمامات الحجاز في الأزمان المتأخرة فهذا محل نص أحمد وتجنب ابن عمر. وقد يقال: عنه إنما يكره بناؤها ابتداء، فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمها ؛ لما في ذلك من الفساد.
وكلام أحمد إنما هو في البناء لا في الإبقاء والاستدامة أقوى من الابتداء وإذا انتفت الإباحة : كحرارة البلد.
س ٩٥: ما الحكم إذا كان في البلد حمامات تكفيهم، هل يبني جديد؟
ج : كذا إذا كان في البلد حمامات تكفيهم كره إحداث حمام جديد.
س ٩٦: ما مقدار المد والصاع، وبأيهما يتوضأ ويغتسل؟
ج : ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية، سواء صاع الطعام
48