41

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

ولو تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد نقض القسمة لا تسمع دعواه.

ولو باع شيئاً أو اشترى، ثم ادعى أنه كان فضولياً عن شخص آخر، ولم يقبل بعقده، لا يسمع منه هذا الادعاء، الخ.. لأن في ذلك نقضاً لما تم. فلذا كان مردوداً على صاحبه.

ويستثنى من هذه القاعدة ماله مساس، بحق قاصر، أو وقف أو بحقوق الجماعة.

فالغبن الفاحش مثلاً في بيع مال القاصر، أو إيجار عقار الوقف لا ينفذ، فلو باع الأب أو الوصي مال القاصر، أو أجر المتولي عقار الوقف ثم ادعوا وقوع غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منهم.

وكذا لو اشترى شخص أرضاً ثم ادعى أن بائعها كان وقفها مسجداً أو مقبرة تسمع دعواه صيانة لحقوق القاصرين والجماعة.

وإذا ثبت ذلك ينقض العقد.

41