Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد :
يعني إذا ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه ويوسع ، وهذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة الأخرى وهي : ( المشقة تجلب التيسير) م/١٧ . وهي مستنبطة من قوله تعالى : ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ وقوله أيضاً : ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ وحديث : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(١).
فإذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة ، وأصبح معها الحكم الأصلي محرجاً ومرهقاً حتى يجعل المكلف في ضیق فانه یخفف ویوسع علیه حتی یسهل .
أمثلة : المديون إذا كان معسراً ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة ، وإذا لم يستطع تأدية الدين جملة يساعد على تأديته مقسطاً ، والمتوفى عنها زوجها يباح لها الخروج من بيتها أيام عدتها إذا اضطرت للاكتساب ، وعدم وجود الشهود العدول
(١) أخرج ابن ماجه قسماً منه عن أبي هريرة برقم (٢٠٤٤).
42