Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
وفي المشقة إحراج ، والحرج ممنوع عن المكلف بنصوص الشرع . وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب. قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(١). وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(٢).
والحديث ((إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))(٣) والمراد بالمشقة هنا ، المشقة الزائدة عن الحدود العادية ، أما المشقة المعتادة فلا تمنع منها لتأدية التكاليف الشرعية ، كمشقة العمل واكتساب المعيشة والجهاد وهذا لاينافي التكليف ، لأن التخفيف عندئذ إهمال.
ولهذا جُعل السفر والمرضُ رخصة في الواجبات الدينية فيؤخر الصيام ، وتسقط الجمعة وقلة عدالة الشهود تسوغ قبول الأمثل فالأمثل.
(١) البقرة - الآية (١٨٥).
(٢) الحج - الآية (٧٨).
(٣) أخرجه ابن ماجه في الطلاق برقم (٢٠٤٥) عن ابن عباس.
40