39

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

وكذا لو كان لأحد أدوات مدفأة بارزة على المارة فتلحق بهم الأضرار، أو كان لأحد نافذة وطيئة تطل على مقر نساء جاره فإنها تزال ولو كانت قديمة وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف الذي رواه مالك في الموطأ، وأخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠) والدار قطني في سننهما، وهو في رتبة الحسن (لا ضرر ولا ضرار) وهي أساس لمنع الفعل الضار، وترتيب نتائجه في التعويض المالي، والعقوبة.

والضرر إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، واستغراق النفي في الحديث الشريف يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع لأنه نوع من الظلم إلا ما خُصَّ بدليل كالحدود والعقوبات.

39