الفرع الثالث: أمثلة القتل العمد:
وفيه سبعة عشر أمرا هي:
١ - القتل بالمحدد.
٢ - القتل بالمثقل.
٣ - القتل بالحبس.
٤ - القتل بالخنق.
٥ - القتل بالإغراق.
٦ - القتل بالإحراق.
٧ - القتل بالإلقاء للحيوان المفترس.
٨ - القتل بانهاش الحشرات والدواب السامة.
٩ - القتل بالسم.
١٠ - القتل بالإلقاء من شاهق.
١١ - القتل بالعين.
١٢ - القتل بالسحر.
١٣ - القتل بفعل الفاحشة.
١٤ - القتل بالصعق الكهربائي.
١٥ - القتل بالشهادة بما يوجب القتل.
١٦ - القتل بالحكم بالقتل.
١٧ - القتل بالأمر بالقتل.
الأمر الأول: القتل بالمحدد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بالمحدد.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه التفريق بينه وبين غيره.
الجانب الأول: بيان المراد بالمحدد:
المراد بالمحدد: كل ما يجرح، سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان من الحديد أم من غيره، وسواء كان سلاحا أم غيره.