34

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزء الثاني: توجيه كراهة القتل:
لعل وجه كراهة قتل القريب في الحرب إذا لم يسب الله ورسوله أن قتل القريب من قطيعة الرحم، فلا ينبغي لقريبه أن يترصده بالقتل ويترك قتله لغيره.
الأمر الخامس: القتل المباح:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: أمثلة القتل المباح:
من أمثلة القتل المباح ما يأتي:
١ - القتل قصاصا.
٢ - قتل الإمام للأسير (١).
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه قتل القصاص.
٢ - توجيه قتل الأسير.
الجزء الأول: توجيه قتل القصاص:
وجه وصف القتل قصاصا بالإباحة: أنه حق لولي الدم خاصة فيجوز له استيفاؤه والعفو عنه، وهذا هو معنى الإباحة؛ لأنها التخيير بين الفعل والترك.
الجزء الثاني: توجيه قتل الأسير:
وجه وصف قتل الأسير بالإباحة: أن الإمام مخير فيه بين قتله وتركه، وهذا هو معنى الإباحة كما تقدم.

(١) مغني المحتاج (٤/ ٣).

1 / 40