60

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)(١) في كتابه: الأشباه والنظائر، فقال في مقدمة الفن الثاني: ((والفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل))(٢)، والفتوحي (ت٩٧٢هـ) في شرح الكوكب المنير، أخذ عنه ذلك، وذكر الأمثلة التي ذكرها ابن السبكي (ت٧٧١هـ) نفسها(٣)، وقد ارتضى كثير من العلماء الذين جاؤوا بعد هؤلاء، هذا التفريق، كأبي البقاء الكفوي (ت١٠٩٤هـ) في كلياته(٤)، والبناني (ت١١٩٨هـ) في حاشيته على شرح الجلال المحلي (ت٨٦٤هـ) على جمع الجوامع(٥)، والتهانوي (كان حياً سنة ١١٥٨ هـ) في كتابه كشاف اصطلاحات الفنون(٦)، كما سار في الاتجاه المذكور أغلب من تطرق إلى ذلك من المعاصرين(٧).

(١) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم المصري، من فقهاء وأصولي الحنفية في القرن العاشر الهجري، توفي سنة ٩٧٠هـ من مؤلفاته: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وشرح المنار في الأصول، والفوائد الزينية في مذهب الحنفية، والأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية. راجع في ترجمته: شذرات الذهب ٣٥٨/١، والأعلام ٦٤/٣، والفتح المبين ٧٨/٣، ومعجم المطبوعات ٢٦٥/١.

(٢) الأشباه والنظائر ص ١٦٦.

(٣) ٣٠/١.

(٤) ص ٧٢٨.

(٥) ٣٥٦/٢.

(٦) ص ٨٨٦. وسمّاه ضابطة. وذكر أن معلوماته من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم.

(٧) انظر في ذلك: الدرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية، لمحمد نور الدين مربو بنجر المكي ص ١١، وحاشيته الفوائد الجنية لأبي الفيض الفاداني ص ١٠٥، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للدكتور محمد صدقي البورنو ص ٢٤ ط ٢، وأهمية القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الله عبد العزيز العجلان- بحث منشور في مجلة الدراسات الدبلوماسية ص ١٨١ وما بعدها، ومقدمة محقق المجموع المذهب في قواعد المذهب ص ٣٢، ومقدمة محققي الاعتناء في الفرق والاستثناء، للبكري ١٠/١، ومقدمة تحقيق كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ومقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقري ١٠٨/١، والقاعدة الفقهية إعمال الكلام أولى من إهماله، للشيخ محمود مصطفى عبود هرموش ص ٢٦، ومقدمة محقق القسم الأول من قواعد الحصني، د.عبد الرحمن الشعلان ص ١١، ومقدمة محقق القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي ص ٧، وغيرهم.

58