Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
ومن أمثلة الضوابط التي ينطبق عليها هذا الكلام، قولهم:
أ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا أربعة أم مرضعة ولدك، وبنتها، ومرضعة أخيك وحفيدك(١).
ب - لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور(٢).
ج - لا يساوي الذكر الأنثى من الإخوة الأشقاء إلا في المشتركة(٣).
د - ما غيّر الفرض في أوله غيّره في آخره(٤).
هـ - الأصل أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه(٥).
و - العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت المرأة بها قبل النكاح، فلا خيار لها إلا العُنّة في الراجح(٦).
لكن هذه الأمثلة تمثل واحداً من إطلاقات الضابط، ولا تصور كل ما أطلقوا عليه ((ضابطاً))، ولم يدّع ابن السبكي (ت٧٧١ه)، أن المعنى الذي ذكره مطابق لجميع استعمالات الضابط، بل صرح بأن ذلك هو الغالب(٧)، وهذا يعني أن الضابط يطلق على غير المعنى المذكور أيضاً، وهو الواقع الذي تشهد له استعمالات العلماء، بل استعمالات ابن السبكي نفسه، ومن هذه الاستعمالات عدا ما ذكر:
١ - إطلاق الضابط على تعريف الشيء، كضابط: العصبة كل ذَكَر ليس بينه وبين الميت أنثى(٨).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠٤.
(٢) المصدر السابق ص ٥٠٢.
(٣) المصدر السابق ص ٥٠١.
(٤) تأسيس النظر ص ١١.
(٥) تأسيس النظر ص ١٢٩.
(٦) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠٤.
(٧) الأشباه والنظائر ٣٠٤/٢.
(٨) الأشباه والنظائر ٣٠٤/٢.
59