Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
(عن الثوب) الذي لابد منه شرطا أو تكليفا في الصلاة، تعيينا مع الانحصار، وتخييرا مع عدمه، وفي ما ليس كذلك تخييرا مطلقا (و) عن (البدن) تعيينا (للصلاة) إجماعا في الجملة. والأخبار المتضمنة للأمر بغسلهما للصلاة من البول، والمني، والدم، وغيرها مستفيضة، بل متواترة (1) (عدا ما نقص) مجتمعا (عن سعة الدرهم البغلي من الدم الذي هو غير الدماء الثلاثة) على المشهور (2)، بل عليه الاجماع في محكي الانتصار (3) والخلاف (4) والمنتهى (5) لصحيح ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): ما تقول في دم البراغيث؟ قال: " ليس به بأس "، قال: قلت: إنه يكثر ويتفاحش قال: " وإن كثر ". قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله، ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة " (6) وغيره من الأخبار المستفيضة (7).
الباب الخامس: في النجاسات (وجوب ازالتها)...
ثم ظاهر الاتفاق على اشتراط العفو عنه بكونه غير الحيض، بل عليه
Page 223
Enter a page number between 1 - 305