Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
دعوى الاجماع من ظاهر بعض وصريح آخر (1).
ويدل عليه خبر أبي بصير مضمرا في التهذيب (2)، ومسندا في الكافي (3) إلى أبي جعفر ((عليه السلام))، وأبي عبد الله ((عليه السلام)): " لا تعاد من دم لا تبصره، إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " (4).
وضعفه، بعمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له مجبور، مضافا إلى إمكان دعوى سلامة إطلاقات المنع أو عموماته (5) عما يصلح للمعارضة، لكون القدر المتيقن من إطلاقات العفو غيره، سيما بعد وهنها بالإتفاق على عدمه فيه. ولعله لذلك قد ألحق به دم النفاس والاستحاضة، كما هو المشهور، بل عليه دعوى الاجماع عن صريح الغنية (6)، وعن ظاهر كشف الحق أنه من دين الإمامية (7)، وعن صريح السرائر (8) وظاهر الخلاف نفي الخلاف فيه (9). وإلا فلا دليل على الإلحاق سوى الاجماع المنقول الذي ينبغي معه الاحتياط.
(والأحوط) بل اللازم (الاجتناب عن دم غير المأكول) مطلقا (ولو لم يكن
Page 224
Enter a page number between 1 - 305