Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
وفيه: إن حمله عليه لم يثبت أنه على نحو الحقيقة، وإن نقل عن جماعة (1).
ومجازا بعلاقة المشابهة، أو تنزيلا تعبدا لا يقتضي إلا المشاركة في حكمه الظاهر وأثره الواضح وهو الحرمة، كما رتبها عليه، بقوله: " لا تشربه ". ومعه لا دلالة أصلا على أن التشبيه والتنزيل بحسب ما يعم غيرها، كما لا يخفى.
(و) عاشرها: (الفقاع) لرواية أبي جميلة عن يونس، قال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الفقاع، فقال: " لا تقربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " (2).
وضعف سندها مجبور بما عن الإنتصار (3) والخلاف (4) والغنية (5)، من الاجماع. مضافا إلى استفاضة الأخبار بكونها خمرا (6)، المستلزم لثبوت أحكامها له، إما لثبوت الموضوع، وإما لعموم المنزلة، أو اختصاصه بالأحكام الشايعة التي من أظهرها النجاسة بعد التحريم، كما قيل (7).
وأنت خبير أن الموضوع حقيقة غير ثابت، وعموم المنزلة لا وجه له، بعد كون الحرمة حكما شايعا ظاهرا، ولم تكن النجاسة في ذاك الزمان من أحكامه الشايعة الظاهرة - لو سلم كونها من أحكامها - كما لا يخفى.
(ويجب) وجوبا شرطيا (إزالتها) أي النجاسات عينا وأثرا، مع الإمكان
Page 222
Enter a page number between 1 - 305