491

[ 22] قوله: وإن قرأ فاتحة الكتاب... الخ، قال في الديوان: وإن قرأ ( الحمد ) في موضع يقرأ فيه التحيات فإنه يعيد صلاته وإن مضى على ذلك الحال، فيقيد المصنف هنا والله أعلم.

قلت: التقييد مأخوذ من كلام المصنف رحمه الله؛ حيث قال: وإن ذكر فليرجع... الخ، مفهومه: أنه إن لم يرجع فالحكم ليس كذلك، لكن لا يعلم منه الحكم، وقال في الفرع الثاني: وإن قرأ التحيات في موضع يقرأ فيه فاتحة الكتاب؛ فإنه يعيد صلاته، وفيه أيضا: إن ذكر من ساعته فرجع فقرأ فاتحة الكتاب لا يعيد صلاته، وقال الشيخ إسماعيل رحمه الله: وإن قرأ التشهد في موضع الفاتحة فركع، فليستأنف صلاته، وإن لم يركع فليقرأ الفاتحة ثم يركع في صلاة السر ويقرأ السورة في الجهر، والله أعلم.

وكلام المصنف رحمه الله محتمل لما قاله الشيخ إسماعيل، ويحتمل كلام الديوان، حرره، ولكن مخالفته لعبارة الديوان تشعر بالأول كما في الفرع الأول، قلت: عند التأمل: لا مخالفة بين كلام الديوان وكلام الشيخ إسماعيل رحمهم الله لإمكان حمل كلام الديوان على كلام الشيخ إسماعيل؛ بأن يحمل قوله في الديوان أن ذكر من ساعته على التذكر قبل الركوع، وتحمل عبارة المؤلف على ما يوافقها، والله أعلم. إذ المصنف رحمه الله عبر بعدم الإجزاء لا بالبطلان، والله أعلم بالصواب.

[23] تقدم ذكره.

[24] متفق عليه.

[25] متفق عليه.

[26] تقدم ذكره.

[27] متفق عليه.

Page 493