Your recent searches will show up here
باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والأوقات المنهي عن الصلاة فيها([1]) خمسة([2])؛ وهي: عند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها وترتفع قليلا، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والجليل على هذا ما روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات([3]): عند قيام الشمس حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، وعند طلوعها حتى يتكامل طلوعها، وترتفع قليلا ) نهى في هذه الثلاثة الأوقات عن صلاة التطوع والفريضة، وأن نقضي فيها صلاة، غير أن بعضهم استثنى من ذلك عصر يومه، وصلاة صبح يومه.
ولعل حجتهم ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: ( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح )([4])، فكان عندهم أن من ترك الصبح أو العصر حتى إذا لم يبق في القوت مقدار ما يتمها فيه أن يصلي ويتمها في غروب الشمس وفي طلوعها، والله أعلم.
وأما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فما روي أنه قال عليه السلام: ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس )([5]).
واستثنى بعضهم الفريضة أن تقضي بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر إذا نسيها، بدليل قوله عليه السلام: ( من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها([6]) )([7])، ولم يخص وقتا دون وقت.
Page 381
Enter a page number between 1 - 574