Al-īḍāḥ
الإيضاح
[ 13] قوله: يحتمل أن يكون.. الخ. قلت: لكن هذا الاحتمال يرده ما ثبت في رواية قومنا في البخاري ومسلم في روايته ( فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال: هو رزق أخرجه الله إليكم فهل معكم شيء من لحمه فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل ).
[14] قوله: والدليل مع أصحابنا.. الخ. إن قيل هذا موقف علي وابن عمر فلا يكون حجة، قتل: بل هو مرفوع رفعه ابن ماجه والدارقطني ليكون حجة.
[15] قوله: أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عمر.
[16] سورة المائدة آية 10.
[17] قوله: يلزم صاحب هذا القول.. الخ. اعلم أنهم اختلفوا في خنزير الماء فقال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي والأوزاعي: لا بأس بأكل شيء يكون في البحر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل.
[18] قوله: واتفقوا أن الشعر الخ. قالت الشافعية فيما ذكر قولان أظهرهما النجاسة وعبارة بعضهم حيث حكمنا بنجاسة الميتة ففي شعرها وصوفها ووبرها وريشها قولان أظهرهما كذلك والثاني أنها طاهرة إلا في الكلب والخنزير وفي عظمهما طريقان أظهرهما القطع بنجاسته والثاني على القولين في الشعر ولعل المراد اتفاق أصحابنا وفيه تأمل.
[19] سورة يس آية 78.
[20] رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
[21] قوله: والحس الذي الخ. وأجاب بعضهم بأن الحياة ليست عبارة عما يقتضي الحركة والحس بل هي عبارة عن كون الحيوان والنبات صحيحا في مزاجه معتدلا في حالة غير متعرض للفساد والتعفن والتفرق بدليل قوله تعالى: { كيف يحيي الله الأرض بعد موتها } سورة الروم آية 50. وبقوله عليه الصلاة والسلام ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) والأصل في الإطلاق الحقيقة.
Page 346