Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ، وهو متروك.
ونقل الشيخ (1) أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي (2) السالفة، وليست صريحة في ذلك، لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه، وذلك غير المدعى. إلا أن يقال بأولوية المدعى على المنصوص.
وفرع الشيخ (3) عليه وجوبهما بزيادة النفل ونقصه، وأوجبهما الحلبي (4) للملحن (5) سهوا، وقال ابن الجنيد (6): لو نسي القنوت قبل الركوع وبعده قنت قبل أن يسلم في تشهده وسجد سجدتي السهو.
فرع:
لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم يدخل في حد الكثرة، وقال ابن إدريس (7): ما لم يتجانس.
وهما بعد التسليم، وقال ابن الجنيد (8): للنقيصة قبله، لرواية صفوان (9)، وحملها الصدوق (10) على التقية. ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة، إلا
Page 207
Enter a page number between 1 - 1,185