Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
أن ذكرهما: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته "، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا، ويسلم التسليم المخرج من الصلاة، وقال الحلبي (1): يخرج منهما بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله.
والأقرب فعلهما قبل الكلام، ولو أخرهما أتى بهما بعد (2)، وليستا شرطا في صحة الصلاة خلافا للخلاف (3)، وقد يريد به تحتم فعلهما. والأحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب، ووجوبهما عليه وإن خلا الإمام عن السبب، وفي الخلاف (4): يتحمل الإمام سهو المأموم إجماعا، وفي المختلف (5):
إن كان شكا، جمعا بين خبري منهال (6) بوجوبهما على المأموم وحفص (7) بعدمه.
NoteV01P208N54 درس يجب قصر الرباعية بحذف الأخيرتين إلا في الأماكن الأربعة، وعمم الصدوق (8) وشرط فيها إقامة عشرة، وطرد المرتضى (9) وابن الجنيد (10) الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام، وظاهرهما تحتم الإتمام (11) في هذه
Page 208
Enter a page number between 1 - 1,185