Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
إدريس (1) قضاءها بعد الصلاة لعدم النص. ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهد المنسي خلافا للصدوق (2)، ولو نسي التشهد الثاني قضاه كالأول.
ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسية فوجهان، أقربهما صحة الصلاة ويتطهر ويأتي بالمنسي، وقال ابن إدريس (3): لو كان المنسي التشهد الأخير بطلت، وهو تحكم. ولو أحدث بعد السجود قبل التشهد الثاني فالمشهور البطلان، واجتزأ الصدوق (4) بالطهارة وفعله في مجلسه، لرواية عبيد بن زرارة (5) عنهما عليهما السلام، وخير فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.
وتجب المرغمتان لما سبق، ولقضاء السجدة المنسية (6) والتشهد، وللكلام سهوا، والتسليم في غير موضعه سهوا. وقال المفيد (7): يجبان أيضا (8) إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا، وكان الشك بعد تجاوز محله. وقال المرتضى (9) والصدوق (10): يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس. وزاد الصدوق (11) من لم يدر زاد أو نقص، وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا توهم الرابعة، لرواية إسحاق بن عمار (12) عن الصادق عليه
Page 206
Enter a page number between 1 - 1,185