53 حدثنا يحيى بن داود الواسطى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا محمد بن عمرو قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أمراء الأجناد لا يمنع سلطان ولى الدم أن يعفو إن شاء ويأخذ العقل إن شاء إذ اصطلحوا عليه ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا أن يقتل في العمد
54 حدثنى على بن سهل الرملى قال حدثنا زيد بن أبى الزرقاء قال قال سفيان ليس في العمد للولى إلا القصاص أو العفو وليس فيه دية
فإن قال فهل من علة لقائل هذا القول يعذر بالقول به
قيل أما من كان دائنا بالقول بحجة خبر الواحد العدل في الدين فلا عذر له في ذلك
وأما من كان للدينونة به منكرا فبلى
فإن قال وما علته التى يجعلها سببا بتصحيح القول به
قيل علته فى ذلك أن الله تعالى ذكره ذكر فى كتابه قتل الخطأ فقال
ﵟوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلهﵞ
فجعل عز ذكره الدية والكفارة فى قتل الخطأ
Bogga 39