Habaynta Raadadka

Al-Tabari d. 310 AH
32

Habaynta Raadadka

تهذيب الآثار

Baare

محمود محمد شاكر

Daabacaha

مطبعة المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

فإن قال فهل خالف ما ذكرت من السلف أحد

قيل نعم

فإن قال فاذكر لنا بعضهم

قيل

49 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن قال الدية لأهل المقتول خطأ وليس لأهل المقتول عمدا شىء

50 حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال إذا قتل الرجل الرجل عمدا فرضى أولياء المقتول أن يصالحوه صالحوه على ما شاؤوا وإن شاؤوا خمسين ألفا وكانت في مال الرجل ليس على عاقلته شيء

51 حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه قال في العمد القصاص إلا أن يصطلحوا على شيء بينهم فهم على ما اصطلحوا عليه والخطأ على العاقلة

52 حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبرهيم أنهما قالا في الخطأ فيه الدية والعمد فيه القود إلا أن يصطلحوا بينهم على شيء

Bogga 38