Habaynta Raadadka
تهذيب الآثار
Baare
محمود محمد شاكر
Daabacaha
مطبعة المدني
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Habaynta Raadadka
Al-Tabari d. 310 AHتهذيب الآثار
Baare
محمود محمد شاكر
Daabacaha
مطبعة المدني
Goobta Daabacaadda
القاهرة
وألزم ذلك أهله وكان غير جائز عندهم أن يجعل ما خص به قتل الخطأ من الحكم فى العمد الذى هو خلاف الخطأ كما غير جائز عند الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم أن يجعل ما خص به قتل العمد من الحكم فى الخطأ الذى هو خلاف العمد وجعلوا إجماع الجميع على أن حكم الله تعالى ذكره الذى حكم به في قتل العمد من وجوب القصاص لأهله على من وجب عليه ذلك في القتل العمد غير جائز الحكم به فى قتل الخطأ دليلا لهم على أن حكم الله تعالى ذكره فى قتل الخطأ مثله فى أنه غير جائز الحكم بما حكم به فى قتل العمد
وقالوا لو جاز أن يحكم بالدية التى جعلها الله جل ثناؤه فى قتل الخطأ فى العمد جاز أن يحكم بالقصاص الذى جعله فى قتل العمد فى قتل الخطأ
فلما كان ذلك غير جائز فى قول الجميع كان كذلك غير جائز الحكم فى قتل العمد الذى جعل الله تعالى ذكره فيه القصاص بالدية لا فرق بين ذلك
قالوا ومن فرق بين ذلك كلف البرهان على قوله من أصل أو نظير
Bogga 40