وفيه انه لما كانت نية الكافر لغوا كان وضوءه بالنية وعدمها سواء فلا يصح قوله بالطريق الأولى كذا ورده الفاضل الأسفرائيتي وبعض السادات وقال الفاضل الهودى في شرحه وجاز وضوؤه اى الكافر بلا نية اى بلا ادارة الأسلام اى ان توضأ كافر لايريد الأسلام ثم اسلم فهو متوضىعندنا با لأتفاق ثم الحكم لايختلف ان اراد ألأسلام ايضا لكن لما جوته ابو يوسف في جواز الصلوة تيمم الكافر بشرط ارادة الأسلام اشير ضمنا الى ان هذا الشرط غير معتبر عنده في التوضى وان لم يتعرض بخلاف ابى يوسف في الصورة الأولى صريحا ايضا وانما حملنا قوله بلا نية على قوله بلا ارادة الأسلامية بقرينة المقابلة وكذا بتصريح الهداية والكافى وغيرها ولو قال وجاز وضوؤه بلا نية الأسلام لكان اظهروا ولا يقع الخبط كما في الصدرية من حمل النية على نية الوضوء ولزم التدافع بين قوله لان نية الكافر لغو وقوله فيصح وضوء الكافر مع النية بالطريق الأولى اذكون النية من الكافر لغوا متفق عليه صحابنا والشافعية فوجوده وعدمه سببان فلا مجال للطريق الأولى أنتهي كلامه اقول المسألتان المذكورتان في المتن بقوله فلا يجوز تيمم كافر لاسلامة وبقوله وجاز زضوؤه بلا نية مآخوذتان من الهداية وعبارتها هكذا فان تيمم تصراني يريده به الأسلام لم يكن متيمما وقال ابو يوسف هو متيمم لانه نوى قربه مقصودة بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف ولهما ان التراب ما جعل طهورا الأ في حالة ارادة قربه مقصودة لاتصح بدون الطهارة والأسلام قربه تصح بدونها بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لاتصح بدون الطهارة وأن توضأ لايريد به الأسلام ثم اسلم فهو متوض عندنا خلافا للشافعي بناء على اشتراط النية انتهت وصاحب الهداية اخذهما من شرح الجامع الصغير للصدر والشهيد والجامع الصغير والصدر الشهيدان ذكرتما ذكره صاحب الهداية لكن عبارة الجامع الصغير همذا انصراتي تيمم ينوى تيممه الأسلام ثم اسلم لم يكن متيمما وهو قول محمد وقال ابو يوسف هو متيمم تصراني توضأ لايريد الوضوء ثم اسلم فهو متوضىء انتهت اذا علمت هذا فنقول تفسير قول المصنف بلا نية بقوله بلا نية الأسلام وان صح في نفسه ووافق ظاهر عبارة الهداية لكن مخالف لما نص عليه في الجامع الصغير بقوله لايريد الوضوء فألأولى تفسيره بحيث يطابق كلام المآتن عبارة الجامع التي هي مأخذ عبارة الهداية وأن هوا لاما فهمه الشارح البارع وهو ان المراد من قوله بلا نية عدم ارادة الوضوء ويؤيده جعل صاحب الهداية الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين الشافعي مبينا على اشتراط النية فأن المراد في المبنى عليه ليس الانية الوضوءلانية الاسلام فظهر ان ماتخيله هذا الشارح الهروى خيال باطل وتوجيهه بقوله لكن لما جوزابو يوسف الخ ركيك جدا فانه لااثر في المتن لخلاف ابى يوسف في المسألة الاولى لاصراحة ولاضمنا وانما ذكره الشراح عند شرحها فما معنى الاشارة الى قوله في هذه المسألة الثانية ثم ما فرع عليه بقوله لو قال جاز وضووءه بلا نية الاسلام لكان اضهر بناء باطل على باطل ولو قال كذلك لخالف كلام الجامع والأظهر انما هو التوافق لا التخالف وبالجملة فالصحيح في توجيه المتن هو الذى ذكره الشارح كيف لا وهو اعرف بمراد استاذه فصاحب البيت ادرى بما فيه لاسيما بمراد المؤلف الذى الف ىجله وكان يحفظ سبقا سبقا قدر تأليف مؤلفه كما ذكره في الديباجة وللة ؟؟ درا المصنف حيث نبه بايراد النية مطلقة على ماصدر من صاحب الهداية حيث اخذ هذه المسألة من الجامع الصغير ولم يلاحظ موافقيه ولعل هذا الشارح الهروى المتتيسر له مطالعة الجامع فخفى عليه ما اظهرناه واما ما اوردا على قول الشارح بالطريق الاولى فأقول في دفعه انه لا شبهة في كون الوضوء م ويصح في الوقت ش أتفاقا م وقبله ش خلافا للشافعي فلا يجوز به الصلوة الا في الوقت عنده مع النية أقوى وأحرى بالقبول والجواز من الوضوء بلا نية ونية الكافر وأن كانت لغوا وبهذه الجهة استوى وضؤوه مع النية ووضؤوه بدون النية لكن هذا بالنظر الى ذات الكافر واذا لوحظ الى ذات الوضوء فلا استواء البتة لقوة الوضوء مع النية فحكمه بالطريق الاولى صدر من هذه الجهة لا من الجهة الاولى هذا غاية توجيه الكلام عندي ولعل عند غيري أحسن مما عندي ولعلك تتفطن من ههنا سخافة قول الفاضل الاسفرائيني عند قول المصنف فلا يصح تيمم كافر لاسلامه لا يخفى قصور عبارة المتن ولعلها كانت فلا تجوز بتيمم فصحفه الكاتب وسقط الباء عن كتابته أنتهى وقوله عند قول المصنف وجاز وضؤوه بلا نية العبارة الصحيحة وجازت بوضوئه بلا نية أنتهى وذلك لأنه لما راى تفسير الشارح في الموضعين مخالفا لظاهر عبارتي المتن تخيل التصحيف ولم يقف على ما أسلفناه أن مسألتي المتن ماخوذتان من الهداية والجامع وعنوانها فيهما وقع هكذا فلذلك اتى المصنف ايضا بما يوافقه فليس ههنا تصحيف ولا أحتمال لزلة قلم الكاتب نعم لو اورد على المصنف بأنه لو بدل عنوأن كلاميه ليكون اظهر فهو المقصود لكان اولى لكان له وجه فأحفظ هذا كله لعلك لا تجده من غيرنا فائدة دلت المسألتان على أن الكافر لا يصير بالوضوء والتيمم مسلما وذلك لكونهما من الوسائل والاصل في هذا الباب على ما في المحيط والبحر غيرهما أن الكافر متى فعل عبادة فأن كانت موجودة في
سائر الاديان فأنه لا يكون بها مسلما كالصلوة مفرد او الصوم او الحج الذي ليس بكامل والصدقة ومتى فعل ما هو مختص بشريعتنا فأن كان من الوسائل كالتيمم والوضوء لا يكون
به مسلما وأن كان من المقاصد او من شعائر الاسلام كالصلوة بجماعة والاذان والحج على الهيأة الكاملة وقراءة القران فأنه يكون به مسلما قال ويصح اي التيمم في الوقت اي وقت الصلوة فوقت الفريضة هو الموقت من الشارع ووقت النافلة الراتبة وقت متبوعها ووقت
صلوة الجنازة ما بعد الغسل ووقت الاستسقاء الاجتماع في الصحراء ووقت تحية المسجد ما
Bogga 668