بعد الدخول ووقت غير الموقتة متى شاء اداء ووقت الفائتة وقت تذكرها كذاكرة في الاقناع وغيره من كتب لاشافعية وهو كذلك عندنا اقول لعلك تتفطن من ههنا دفع ما يتراى وروده
على المصنف من أن عبارته قاصرة عن حلم التيمم للصلوات الغير الموقتة مقتصر على حلم التيمم للموقتة وجه الدفع أن غير المؤقتة من النوافل وقتها اذا اراد اداءها فتشمله عبارة المتن اذ ليس المراد بالوقت الوقت الموقت من الشارع بل مطلقة نعود عليه أنه لو لم يذكر التيمم
قبل الوقت بل قال ويصح قبل الوقت لكان افيد واوجز الا أن يقال أنه ذكره توضيحا وتمهيدا
لما بعده قوله اتفاقا أي بيننا وبين الشافعي بل بين سائر الفقهاء والعلماء اقول اشار به الى الا يراد المذكور بأنه امر اتفاقي فلا حاجة الى ذكره والى توجيه عدم ذكره في مختصره فأن الشارح اكتفى فيه بذكر صحة التيمم قبل الوقت قوله خلاف للشافعي فأنه لا يجوز التيمم قبل الوقت وبه قال مالك وأحمد على ما في رحمة الامة ووافقنا في جوازه قبله على ما في البناية الليث وأهل الظاهر وابن شعبان من المالكية والمزنى من الشافعية وهو رواية عن احمد وتظهر ثمرة الاختلاف في أنه اذا تيمم قبل الوقت ثم دخل الوقت لا يجوز به الصلوة عند الشافعي ويصح عندنا مالم ينقضه شيء من نواقضه ولو شك في دخول الوقت وتيمم لم يصح تيممه عنده كما في الاقناع وغيره ويصح عندنا ولو يتمم للجنابة قبل الوقت بقصد الصلوة لا يحل به مس المصحف ولا غيره مما يشترط له الطهارة عنده لعدم صحته ويحل عندنا قوله فلا يجوز به الصلوة الا في الوقت عنده لا يفهم من ظاهرة أنه يصح تيممه قبل الوقت ولكن لا تصح
Bogga 669